[ 425 ] ولو قال: دابة بسرجها أو دار بفرشها أو سفينة بطعامها أو عبد بعمامته لزمه الجميع. ولو قال: له ألف في هذا الكيس ولم يكن فيه شئ لزمه الالف. ولو كان الالف ناقصا احتمل إلزامه الاتمام (1). ولو قال: الالف الذي في الكيس (2) لم يلزمه الاتمام، ولو لم يكن فيه شئ ففي لزوم الالف وجهان. ولو قال: له في هذا العبد ألف قبل تفسيره بأرش الجناية، وبكونه مرهونا، وبانه وزن في شراء عشرة ألفا واشتريت أنا جميع الباقي بألف، ولم يلزمه إلا عشر العبد. ولو قال: نقد عني في ثمنه ألفا كان قرضا، ولو قال (3): نقد ألفا في ثمنه وأنا ألفا بايجاب واحد فقد أقر بالنصف. ولو قال: وزنت أنا ألفين فقد أقر بالثلث. ولو قال: اوصي له بالف من ثمنه بيع وصرف إليه ألف، ولو أراد إعطاء ألف من ماله من غير الثمن لم يجب القبول. [ ولو قال: جنى بالف فتعلقت برقبته قبل ] (4). ولو قال: له في هذه المال (5) أو: في (6) ميراث أبي ألف لزمه، ________________________________________ (1) في المطبوع: " بالاتمام ". (2) في (أ): " في هذا الكيس ". (3) في المطبوع: " ولو كان ". (4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب، ه) وشطب عليه في (ش). (5) في (أ) زيادة كلمة " ألف ". (6) " في " ليس في (ب، ص). ________________________________________