[ 220 ] الأول في أقسامها وهي: وضوء، وغسل، وتيمم. وكل منها: واجب، وندب. فالوضوء يجب: للصلاة والطواف الواجبين، ومس كتابة القرآن إن وجب. ويستحب: لمندوبي الأولين، ودخول المساجد، وقراءة القران، وحمل المصحف، وللنوم (1)، وصلاة الجنائز، والسعي في حاجة، وزيارة المقابر، ونوم الجنب، وجماع المحتلم، وذكر الحائض، والكون على طهارة (2). والغسل يجب: لما وجب له الوضوء، ولدخول المساجد وقراءة العزائم إن وجبا، ولصوم الجنب، والمستحاضة مع غمس القطنة. ويستحب: للجمعة، وأول ليلة من شهر (3) رمضان، وليلة نصفه، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين، وليلة الفطر، ويومي العيدين، وليلة نصف رجب وشعبان، ويوم المبعث، والغدير، والمباهلة، وعرفة، ________________________________________ (1) في (س) و (م): " والنوم ". (2) في (ع): " والكون على الطهارة والتجديد " وكذا ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان: 16، والمحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 4 كلمة " والتجديد " في المتن وشرحاها. وذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل " والكون على الطهارة " وشرحها أيضا، ولم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة. (3) لفظ " شهر " ساقط من (س) و (م). ________________________________________