وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 237 ] نزح الجميع: في موت البعير، ووقع المني، ودم الحيض والاستحاضة، والنفاس، والمسكر، والفقاع، فإن تعذر لكثرته تراوح (1) أربعة رجال يوما. ونزح كر: في موت الحمار، والبقرة وشبههما. ونزح سبعين دلوا من دلاء العادة: في موت الانسان. وخمسين: في العذرة (2) الذائبة، والدم الكثير [ غير الدماء الثلاثة ] (3) كذبح الشاة. وأربعين: في موت السنور، والكلب، والخنزير، والثعلب، والأرنب، وبول الرجل، ووقوع نجاسة لم يرد فيها نص (4) وقيل: الجميع (5). وثلاثين: في وقوع ماء المطر مخالطا للبول أو العذرة (6)، وخرء الكلاب. وعشر: في العذرة اليابسة، والدم القليل غير الثلاثة كذبح الطير والرعاف اليسير. وسبع: في موت الطير كالنعامة والحمامة وما بينهما، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت، وبول الصبي، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينية، وخروج الكلب حيا. وخمس: في ذرق الدجاج. وثلاث: في موت الحية والفأرة (7). ودلو: في العصفور وشبهه، وبول الرضيع الذي لم يغتذ (8) بالطعام. وكل ذلك عندي مستحب. ________________________________________ (1) في (س): " تراوح عليها ". (2) في (س) و (م): " للعذرة ". (3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) وأثبتناه من (م) وفي (س): " غير الثلاثة ". (4) في (س): " ووقوع النجاسة التي لم يرد فيها نص ". (5) ذهب إليه: ابن زهرة في الغنية: 552، وابن إدريس في السرائر: 10، وغيرهما. (6) في (س) و (م): " والعذرة ". (7) في (س) و (م): " الفأرة والحية ". (8) في (م): " يتغذ ". ________________________________________