وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 286 ] الأربعة تستحب فيه الزكاة، إذا حصلت الشرائط التي (1) في الأربعة. الثالث: الخيل الاناث السائمة مع الحول يستحب عن كل فرس عتيق (2) ديناران، وبرذون دينار (3). الرابع: الحلي المحرم والمال الغائب والمدفون إذا مضى عليه أحوال ثم عاد. الخامس: العقار المتخذ للنماء يخرج الزكاة من حاصله استحبابا، ولو بلغ نصابا وحال عليه حول وجبت، ولا يستحب في المساكن ولا الثياب والآلات (4) وأمتعة القنية. المقصد الثالث: في المستحق يستحق الزكاة ثمانية أصناف: الفقراء والمساكين، ويشملهما من يقصر ماله عن مؤونة السنة له ولعياله. والعاملون عليها، وهم: السعاة لتحصيلها. والمؤلفة، وهم: الكفار الذين يستمالون للجهاد. وفي الرقاب، وهم: المكاتبون والعبيد تحت الشدة، أو في غير شدة مع عدم المستحق. ________________________________________ (1) لفظ " التي " ليس في (س) و (م). (2) فرس عتيق: رائع كريم بين العتق، وقد عتق عتاقة، والاسم العتق، والجمع العتاق، انظر: لسان العرب 10 / 236 عتق. (3) أي: وعن كل فرس برذون دينار، والبرذون بكسر الباء الموحدة وفتح الذال المعجمة: التركي من الخيل، والجمع البراذين، وخلافها العراب، انظر: مجمع البحرين 6 / 213 برذن. (4) في (س): " ولا آلات " وفي (م): " ولا الآلات ". ________________________________________