وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(360) أوامره، ونشر أحكامه، وأن لا يلتفت إلى أذى المشركين واستهزائم، ولا علاقة لذلك بحكم القتال الذي وجب بعد ما قويت شوكة الاسلام، وظهرت حجته، نعم إن النبي الاكرم لم يؤمر بالجهاد في بادئ الامر، لانه لم يكن قادرا على ذلك حسب ما تقتضيه الظروف من غير طريق الاعجاز، وخرق نواميس الطبيعة، ولما أصبح قادرا على ذلك، وكثر المسلمون، وقويت شوكتهم، وتمت عدتهم وعدتهم أمر بالجهاد، وقد أسلفنا أن تشريع الاحكام الاسلامية كان على التدريج وهذا ليس من نسخ الحكم الثابت بالكتاب في شئ. ـ 29 ـ " ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا 16: 67 ". فعن قتادة، وسعيد بن جبير، والشعبي، ومجاهد، وإبراهيم، وأبي رزين: أن هذه الاية منسوخة بتحريم الخمر (1). والحق: ان الآية محكمة، فإن القول بالنسخ فيها يتوقف على إثبات أمرين: 1 ـ أن يراد بلفظ " سكرا " الخمر والشراب المسكر، والقائل بالنسخ لا يستطيع إثبات ذلك، فإن أحد معانيه في اللغة الخل، وبذلك فسره علي بن ابراهيم (2)، وعلى هذا المعنى يكون المراد بالرزق الحسن الطعام اللذيذ من الدبس وغيره. 2 ـ أن تدل الآية على إباحة المسكر، وهذا أيضا لا يستطيع القائل بالنسخ إثباته، فإن الآية الكريمة في مقام الاخبار عن أمر خارجي ولا دلالة لها على ـــــــــــــــــــــــــ (1) الناسخ والمنسوخ للنحاس ص 181. (2) تفسير البرهان ج 1 ص 577. (*)