وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 182 ) في الاشارة إلى حقها في السكن مع زوجها باستقلال : ( وعاشروهن بالمعروف ) (1) . ( ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ) (2) . وبطبيعة الحال ، فان وجوب الانفاق لايقتصر على الزوجة فحسب ، بل يجب على الاباء نفقة ابنائهم وان نزلوا ذكوراً واناثاً ، وعلى الابناء نفقة آبائهم وان علوا ذكوراً واناثاً ، وهو ما عبر عنه فقيهاً بنفقة الاصول والفروع ، حتى لو كان الاصل فاسقاً او كافراً بلا خلاف. ثانياً : الضمان المالي للزوجة المتمثل بالصداق ، وهو الحق المالي الاولي الذي تتملكه بالعقد والدخول ، كما في قوله تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلةً ... ) (3) . وقد شرعه الاسلام لمصلحتها ، واعتبره حقاً من حقوقها المالية ـ ان كان مهراً مسمى ، او مهر مثل ، او مهر تفويض ـ وفي جميع الحالات ، يجب ان يكون المهر نقداً او عقاراً او منفعةً لها قيمةٌ معتبرة في العرف الاجتماعي والاقتصادي . فاذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف المهر ، ولها المهر كاملاً بعد الدخول . ولاشك ان الصداق يعتبر ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ضماناً مالياً كاملا للمرأة خصوصاً بعد الطلاق ، حيث تنقطع نفقة الزوج عليها . فلابد لها ـ حينئذٍ ـ من الاستقلال مالياً دون الحاجة إلى مد يدها طلباً لسد حاجاتها الاساسية ؛ وهو تشريع تفتقده النظرية الغربية تماماً (4). فاذا تم الطلاق ـ حسب النظرية الغربية ـ فان المطلقين يتقاسمان الثروة التي جهدا في تحصيلها خلال سنوات الزواج ؛ ولكن اذا بددت الثروة ____________ (1) النساء : 19. (2) الطلاق : 6. (3) النساء : 4. (4) ( روبرت وايز ) . الانفصال الزوجي . نيويورك : الكتب الاساسية ، 1975 م.