( 264 ) وكان هناك من شهدها كان على الشاهد شرعاً تلبية دعوة المجني عليه ، والذهاب إلى المحكمة أو دار القضاء لتأدية الشهادة ، حتى لو تحمل النصب والمشقة في ذلك. سادساً : تثبت الجرائم الخلقية بشهادة اربعة شهود ، لنص القرآن الكريم : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) (1) ، ( ... لولا جاءوا عليه باربعة شهداء ) (2) . ولا تنحصر الشهادة بالرجال ، بل ورد في الرواية عن الامام الصادق (ع) انه : ( يجوز في الرجم شهادة ثلاثة رجال وامرأتين ) (3) . وفي الجلد فتثبت باربعة رجال ، او ثلاثة وامرأتين ، او رجلين واربع نسوة (4) . وفي اللواط والسحق تثبت باربعة رجال فقط ، ولا تقبل شهادة النساء. اما في حقوق الافراد غير المالية فثبت بشهادة رجلين . وفي حقوقهم المالية كالديون ، والرهن ، والوصايا بالمال ، وعقود المعاوضات بشهادة رجلين ، او رجل وامرأتين ، او رجل ويمين (5) ؛ بينما تفتقد النظرية الغربية إلى هذا التفصيل ، حيث يبتنى الحكم القضائي على عدد غير محدود من الشهود (6). سابعاً : ينبغي ـ حسب النظرية الاسلامية ـ ان تكون تزكية وتجريح ____________ (1) النور : 4. (2) النور : 13. (3) التهذيب ج 6 ص 264. (4) الكافي ج 7 ص 39. (5) من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 33. (6) ( ماكلين فليمنك ) . ثمن العدالة الواقعية التامة . نيويورك : الكتب الاساسية ، 1974 م.