وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(163) السـلام المنـهي عنـه إن النهي الوارد في النصوص الآتي ذكرها محمول على الكراهة، وقد ذهب جمع من الأصحاب منهم الشيخ الحرّ العاملي إلى تحريم السلام على أصناف. منهم: أصحاب الملاهي (1)، وليس معنى الكراهة قلّة الثواب، كما ذهب إليه بعض في باب العبادات، وفي غيره من قلة العذاب مثلاً، بل المنع عن فعل المكروه، أو الحرام، إنما هو للمفسدة الكائنة فيه. أما المرتبة التي تحتم الحظر عن فعله فهو الحرام، أو لا تحتم فالمكروه، وهكذا في جانب المصلحة في فعل الشيء، فإن كانت بمثابة عالية تحتم فعله فهو الواجب، وإلا فالمندوب، وإذا تساوت المصلحة مع المفسدة فيه فالمباح؛ وذلك كله للبناء على مسلك العدلية القائلين بصفة العدل في الله تعالى. وقاعدة الحُسن والقبح العقليين، ومنهم الإمامية، وأن أحكام الإسلام تنشأ عن المصالح، إذا كانت من الفرائض، أو عند المفاسد، كما في جميع المحرمات والمحظورات في الشرائع السماوية، وعليه فالمنع عن الاقتراف في الشيء، أو الاقتراب إليه لا يكون سدىً وجزافاً، وبلا مصلحة، أو مفسدة في محتوى الواجب، او الحرام. وإذا عرفت ذلك كله فالنصوص هي: 1 ـ روى الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين ____________ 1 ـ " تحريم التسليم على الكفار، وأصحاب الملاهي ونحوهم... " الوسائل 8 | 452.