وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 194 ] وعلقمة وابراهيم والربيع. واختار الجبائي مثل ما قلناه أن الصوم ثلاثة أيام، وقال الحسن وعكرمة صوم عشرة أيام. الفصل الخامس (في صوم دم المتعة) قال الله تعالى (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (1). فالهدي واجب على المتمتع، فان لم يجد الهدي ولا ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج. وعندنا أن وقت صوم هذه الثلاثة الايام يوم قبل التروية ويو التروية ويوم عرفة، فان صام في أول العشر جاز ذلك رخصة، وان صام يوم التروية ويوم عرفة قضى يوما آخر بعد التشريق، فان فاته يوم التروية فلا يصوم يوم عرفة لذلك بل يصوم بعد انقضاء ايام التشريق ثلاثة أيام متتابعات وصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، فأما أيام التشريق فلا يجوز صومها عندنا لمن كان بمنى وبمكة حاجا لصوم دم المتعة وغيره. الفصل السادس (في صوم جزاء الصيد) قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) إلى قوله (أو عدل ذلك صياما) (2). قيل في معناه قولان: ________________________________________ (1) سورة البقرة: 196. (2) سورة المائدة: 95. (*) ________________________________________