وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 242 ] وعن الصادق عليه السلام من منع الزكاة سأل الرجعة عند الموت، وهو قول الله تعالى (حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت) (1). (باب ذكر الخمس وأحكامه) قال الله تعالى (واعلموا ان ما غنمتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) (2). [ الغنيمة ما أخذ من أموال اهل الحرب من الكفار بقتال ] (3) وهي هبة من الله للمسلمين. والخمس يجب فيها وفي كل فائدة تحصل للانسان من المكاسب وارباح التجارات وفى الكنوز والمعادن والغوص وغير ذلك. وهي خمسة وعشرون جنسا وكل واحد منها غنيمة، فإذا كان كذلك فالاستدلال يمكن عليها كلها بهذه الاية، ويدل عليها جملة قوله تعالى (وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم). ووقت وجوب الخمس فيه وقت حصوله، لا يراعى فيه حؤول الحول ولا النصاب الذي في الزكاة الا في شيئين منها: احدهما الكنوز، فانه يراعى فيها النصاب الذي يجب فيه زكاة الاثمان. والثاني الغوص، فانه يراعى فيه مقدار دينار، وما عداهما لا يعتبر فيه مقدار. والتقدير واعلموا أن ما غنمتموه، ما نصب اسم ان وغنمتم صلته. وقوله (فأن لله خمسه) اي فأمره وشأنه أن لله خمسه، فما بمعنى الذي، ________________________________________ (1) سورة المؤمنون: 100، وانظر الحديث في تفسير البرهان 3 / 119. (2) سورة الانفال: 41. (3) الزيادة من ج. (*) ________________________________________