[ 244 ] (فصل) وقوله (واليتامى والمساكين وابن السبيل). قال المغربي حاكيا عن الصابوني ان هؤلاء الثلاث الفرق لا يدخلون في سهم ذي القربى وان كان عموم اللفظ يقتضيه لان سهامهم مفردة، وهو الظاهر من المذهب. وافراد لفظ (ذي) من (ذى القربى) دون أن يكون ذوى القربى على الجمع يحقق ما ذكرناه انه للامام القائم مقام الرسول صلى الله عليه وآله. والذين يستحقون الخمس عندنا من كان من ولد عبد المطلب، لان هاشما لم يعقب الا منه من الطالبيين والعباسيين والحارثيين واللهبيين، فأما ولد عبد مناف من المطلبين فلا شئ لهم منه. وعن ابن عباس الخمس يقسم خمسة اقسام فسهم الله وسهم رسوله واحد. وقال قوم يقسم أربعة اقسام سهم لبنى هاشم وثلاث للذين ذكرهم الله بعد ذلك من سائر المسلمين، ذهب إليه الشافعي. وقال أهل العراق يقسم ثلاثة اقسام لان سهم الرسول صرف الائمة الثلاثة إلى الكراع والسلاح. وقال مالك يقسم على ما ذكره الله. وقال أبو العالية - وهو رجل من صلحاء التابعين - يقسم على ستة أقسام فسهم الله للكعبة والباقي لمن ذكر بعد ذلك. (فصل) وعن ابن عباس ومجاهد ذوالقربى بنو هاشم. وقد بينا ان المراد بذي القربى من كان أولى من اهل بيته في حياته، وبعد النبي هو القائم مقامه، وبه قال علي ابن الحسين عليهما السلام في رواياتهم. وقال الحسن وقتادة سهم الله ورسوله وسهم ________________________________________