[ 251 ] ولرسوله، وأيما قرية فتحها المسلمون عنوة فان لله خمسه وللرسول ولاقربائه وما بقي غنيمة لمن قاتل عليها إذا كان يصح نقله إلى دار السلام، فان لم يمكن نقله فهو لبيت المال. ثم قال (فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب) يعني لم يوجفوا على ذلك بخيل ولا ركاب وانما جلوا عن الرعب ولم يكن هناك قتال. ثم بين المستحق لذلك فقال (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى) يعني قرى بنى النضير (فلله ولرسوله ولذي القربى) يعني من أهل بيته، وظاهره يقتضى أنه لهؤلاء سواء كانوا أغنياء أو فقراء. ثم بين لم فعل ذلك فقال (كيلا يكون دولة بين الاغنياء منكم) فالدولة نقل النعمة من قوم إلى قوم. ثم قال (وما آتاكم الرسول فخذوه) أي ما أعطاكم الرسول من الفئ فخذوه وارضوا به، فان مال بنى النضير للنبى صلى الله عليه وآله فانه فئ لا غنيمة، والنبى عليه السلام انما وضعه في المهاجرين إذا كان بهم حاجة ولم يعط الانصار الا أبا دجانة وسهل بن حنيف لفقرهما، وانما وضعه في المذكورين للفقر لا من حيث كان لهم نصيب، وهو لمن قام مقامه من الائمة. وقوله (للفقراء) ليست اللام للتمليك والاستحقاق وانما هي للتخصيص من حيث تبرع النبي عليه السلام بشئ منه لهم كما تقدم، بل اللام يتعلق بمعنى الكلام في قوله (ما آتاكم الرسول) أي ما آتاكم الرسول ايتاءا للفقراء. ومن قال (للفقراء) بدل من قوله (ذوي القربى) غفل عن سبب نزول الاية. وأما قوله (والذين تبوأوا الدار) فمبتدأ وخبره (يحبون) (1)، وكذا (والذين جاؤا) مبتدأ وخبره (يقولون) (2)، فلا تتوهم أن هؤلاء كلهم مشتركون في ذلك الفئ كما يدعيه المخالفون. ________________________________________ (1) سورة الحشر: 9. (2) سورة الحشر: 10. (*) ________________________________________