[ 262 ] يعدل صاعا من تمر (1)، وذلك في عهد عثمان. فقال علي عليه السلام - وقد سئل عن الفطرة - فقال: صاع من طعام. قيل: أو نصف صاع. قال: بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. (مسألة) وقال الرضا عليه السلام: ان الخمس بعد المؤنة (2). وقال الصادق عليه السلام: ان الله لما حرم علينا الزكاة أنزل لنا الخمس، قال الله تعالى (واعلموا ان ما غنمتم من شئ) الاية، فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال (3). (مسألة) وقال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى: انه من أهل هذه الاية (يسألونك عن الانفال) (4). وعن على بن ابى راشد (5) قلت لابي الحسن عليه السلام: عندنا لابي جعفر شئ فكيف نصنع ؟ فقال: ما كان لابي عليه السلام بسبب الامامة فهو لي، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله. ________________________________________ (1) صحيح البخاري 2 / 162 بهذا المضمون. (2) وسائل الشيعة 6 / 348. (3) وسائل الشيعة 6 / 187. (4) تفسير البرهان 2 / 59. (5) في م (ابى على بن راشد). وانظر تنقيح المقال 2 / 263. (*) ________________________________________