[ 270 ] لا يصح الا بالعقد عليه والنية له ببرهان. والنية ارادة مخصوصة محلها القلب، وبين عليه السلام ذلك بقوله (انما الاعمال بالنيات) (1). وأما الاحرام فريضة من تركه متعمدا فلا حج له. فإذا أراد الاحرام تنظف واتزر بثوب وتوشح بآخر أو ارتدى به، ولا يلبس مخيطا. وروى عن ابن مسعود أنه لقي رجلا محرما وعليه ثيابه القميص والسروال، فقال له: انزع هذا عنك. فقال الرجل: اقرأ علي آية في هذا من كتاب الله. فقرأ عليه قوله تعالى (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). والاية عامة في كل ما أتى رسول الله وما نهى عنه وان كان امر النبي متصلا به، ولا خلاف بين الفقهاء أن الاية إذا نزلت في أمر لا تكون مقصورة عليه. (فصل) وقوله تعالى (وأذن في الناس بالحج) (2) الاية. عن ابن عباس ان ابراهيم عليه السلام قام في المقام فنادى: يا أيها الناس ان الله قد دعاكم إلى الحج. فأجاب الحاضرون: بلبيك لبيك اللهم لبيك لبيك. والشئ إذا علم أنه كان في شرع ولم ينسخ فهو على ما كان. وقال مجاهد: نزل قوله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم) (3) حين سألوا عن أمر الحج لما أنزل الله (ولله على الناس حج البيت) فقالوا: في كل عام ؟ قال: لا ولو قلت نعم لوجبت (4). ________________________________________ (1) وسائل الشيعة 1 / 34. (2) سورة الحج: 27. (3) سورة المائدة: 101. (4) الدر المنثور 2 / 335. (*) ________________________________________