وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 297 ] الحاج لا ينبغي أن يحلق رأسه من أول ذي القعدة إلى يوم النحر بمنى، فحينئذ يلزم الرجال أن يحلقوا رؤوسهم. قال تعالى (لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين) (1) فان الصرورة تلزمه الحلق وغير الصرورة تجزيه التقصير. ولا يجب على النساء الحلق ويجزيهن التقصير على كل حال. ومحل الهدي منى ان كان في الحج أو في العمرة التي يتمتع بها إلى الحج يوم النحر، وان كان في العمرة المبتولة فمكة. والمعنى لا تحلوا من احرامكم حتى يبلغ الهدي محله وينحر أو يذبح. (فمن كان منكم مريضا) أي من مرض منكم مرضا يحتاج فيه إلى الحلق للمداواة (أو به أذى من رأسه) أي تأذى بهوام رأسه أبيح له الحلق بشرط الفدية قبل يوم النحر في ذى القعدة أو في تسع ذى الحجة، فالاذى المذكور في الاية كلما تأذيت به. نزلت هذه الاية في كعب بن عجرة، فانه كان قد قمل رأسه، فأنزل الله فيه ذلك (2). وهي محمولة على جميع الاذى. وقوله تعالى (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فالذي رواه أصحابنا أن من حلق لعذر فالصيام عليه ثلاثة أيام أو الصدقة ستة مساكين، وروي عشرة مساكين (3). والنسك شاة، وفيه خلاف بين المفسرين. والمعنى ان تأذى بشئ فحلق لذلك العذر فعليه فدية، أي بدل وجزاء يقوم مقام ذلك من صيام أو صدقة أو نسك مخير فيها. ________________________________________ (1) سورة الفتح: 27. (2) اسباب النزول للواحدي ص 35 - 37. (3) تفسير البرهان 1 / 195. (*) ________________________________________