[ 311 ] (فصل) وعن ابى الصباح: سألت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله عزوجل في الصيد (من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) ؟ قال: في الظبي شاة [ وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان ] وفى حمار وحش بقرة، وفى النعامة جزور (1). وعن حريز عن الصادق عليه السلام في قول الله (فجزاء مثل ما قتل من النعم) في النعامة بدنة، وفى حمار وحش بقرة، وفى الظبى شاة، وفي البقرة بقرة (2). وعن محمد بن مسلم سألت ابا جعفر عليه السلام عن قوله (أو عدل ذلك صياما). قال: عدل الهدي ما بلغ ثم يتصدق به، فان لم يكن عنده فليصم بقدر ما بلغ لكل طعام مسكين يوما (3). وعن ابى عبيدة عن ابى عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوم جزاءه من النعم دراهم ثم قومت الدراهم طعاما لكل مسكين نصف صاع، فان لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوما (4). وعن الزهري في قوله تعالى (أو عدل ذلك صياما) قال لي على بن الحسين عليهما السلام: أو تدري كيف يكون عدل ذلك صياما ؟ قلت: لا. قال: يقوم الصيد قيمة، ثم يفض تلك القيمة على البر، ثم يكال ذلك البر اصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما (5). ________________________________________ (1) وسائل الشيعة 9 / 182 والزيادة منه. (2) وسائل الشيعة 9 / 181. (3) وسائل الشيعة 9 / 185. (4) وسائل الشيعة 9 / 181. (5) تفسير البرهان 1 / 504. (*) ________________________________________