[ 330 ] (وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة) (1) لانه أوجب علينا في هذه الاية قتال المشركين وان لم يقاتلونا و (الذين يقاتلونكم) الذين يناجزونكم بالقتال دون المحاجزين، وعلى هذا يكون منسوخا بقوله (وقاتلوا المشركين كافة) (2). وعن الربيع بن انيس: هي أول آية نزلت في القتال بالمدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقاتل من قاتل ويكف عمن كف. وقيل: هم الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء أو الكفرة كلهم، لانهم جميعا مضادون للمسلمين قاصدون لمقاتلتهم، فهم في حكم المقاتلة قاتلوا أو لم يقاتلوا. وقال ابن عباس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز: الاية غير منسوخة. وهو الاقوى، لانه لا دليل على كونها منسوخة. ووجه الاية انه أمر بقتال المقاتلة دون النساء. وقيل: ان قوله (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) أمر بقتال أهل مكة لان المشركين لما صدوا رسول الله عليه السلام عام الحديبية وصالحوه على أن يرجع من قاتل فيخلوا له مكة ثلاثة أيام فراجع، فخاف المسلمون أن لا تفئ لهم قريش بل يقاتلونهم في الشهر الحرام وكرهوا ذلك، فنزلت. والاولى حمل الاية على عمومها الا ما أخرجه الدليل، فالجهاد ركن من أركان الاسلام، إذا قام به من في قيامه غناء عن الباقين سقط عن الباقين، فمنى لم يقم به أحد لحق الذم بجميعهم. ومن شرط وجوبه ظهور الامام العادل، إذ لا يسوغ الجهاد الا باذنه، يدل عليه قوله (ولا تعتدوا) أي لا تعتدوا [ بقتال من لم تؤمروا بقتاله ولا تعتدوا ] 3 بالقتال ________________________________________ (1) سورة البقرة: 193. (2) سورة التوبة: 36. (3) الزيادة من ج. (*) ________________________________________