[ 12 ] وروى سليمان بن بريدة عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان عام الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال عمر: يارسول الله صنعت شيئا ما كنت تصنعه. فقال: عمدا فعلته (1). (فصل) والاية تدل على جميع ما ذكرناه من الواجب والندب لغة، وأقوى الاقوال ما حكيناه اولا من أن الفرض بالوضوء يتوجه إلى من أراد الصلاة وهو على غير طهر، فأما من كان متطهرا فعليه ذلك استحبابا. وقال الحسين بن علي المغربي: معنى (إذا قمتم) إذا عزمتم عليها وهممتم بها، قال الراجز للرشيد: ما قاسم دون الفتى ابن امه * وقد رضيناه فقم فسمه (2) فقال: يا أعرابي ما رضيت أن تدعونا إلى عقدة الامر له قعودا حتى أمرتنا بالقيام فقال: قيام عزم لا قيام جسم. وقال خزيم الهمداني: فحدثت نفسي أنها أو خيالها * أتانا عشاءا حين قمنا لنهجعا أي حين عزمنا للهجوع (3). وقال قوم: ان الله تعالى أنزل هذه الاية اعلاما للنبى صلى الله عليه وآله انه لا وضوء عليه واجبا الا إذا قام إلى الصلاة وما يجري مجراها من العبادات، لانه كان إذا أحدث امتنع من الاعمال كلها حتى نزلت هذه الاية، فأباح الله له بها أن يفعل ما بدا له من الاعمال بعد الحدث، توضأ أو لم يتوضأ، الا عمل الصلاة فانه ________________________________________ (1) الدر المنثور 2 / 261. (2) لسان العرب (قوم) وفيه (دون مدى) و (فقد). (3) التبيان 3 / 448. (*) ________________________________________