وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 27 ] ذلك الكفر. وعن السحت، فقال: الرجل يقضي لغيره الحاجة فيهدى له الهدية، قال الله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " (1. هذا إذا كان مستحلا لذلك (2. وقال الخليل: السحت القبيح الذي فيه العار، نحو ثمن الكلب والخمر. وأصل السحت الاستيصال. وعن الصادق عليه السلام في قوله " أكالون للسحت " أنه قال: ثمن العذرة من السحت (3). وقال: أربعة لا تجوز في أربعة: الخيانة والغلول والسرقة والربا، لا تجوز في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة (4. وقال: لا تصلح السرقة والخيانة إذا عرفت (5. والاية تدل على جميع ذلك بعمومها. (فصل) أما قوله تعالى " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء أن أردن تحصنا " (6 فهو نهي عن اكراه الامة على الزنا، انها نزلت على سبب فوقع النهي عن المعين على تلك الصفة. ________________________________________ 1) سورة المائدة: 44. 2) وسائل الشيعة 17 / 314. 3) تفسير البرهان 1 / 474. 4) من لا يحضره الفقيه 3 / 161. 5) الكافي 5 / 228. 6) سورة النور: 33. * ________________________________________