وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 102 ] من المهر، ومن لتبيين الجنس، فلو وهبت له المهر نحلة لجاز وكان حلالا بلا خلاف. (فصل) والاصل في الصداق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله: فالكتاب قوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (1 وقوله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " (2 وقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم " (3. وقال النبي صلى الله عليه وآله: أدوا العلائق. قيل: يا رسول الله ما العلائق ؟ قال: ما تراضى به الاهلون. وعليه الاجماع. يسمى المهر صداقا وأجرة وفريضة. فان قيل: كيف سماه الله نحلة وهو عوض عن النكاح ؟ فالجواب: انه مشتق من الانتحال الذي هو التدين، يقال فلان ينتحل مذهب كذا، فكأن قوله تعالى " نحلة " معناه تدينا. وقيل: انه في الحقيقة نحلة من الله لها، لان حظ الاستمتاع لكل واحد منهما بصاحبه كحظ الاخر. وقيل وجه ثالث، وهو أن الصداق كان للاولياء في شرع من قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته " على أن تأجرني ثماني حجج فان أتممت ________________________________________ 1) سورة النساء: 4. 2) سورة النساء: 24. 3) سورة البقرة: 237. * ________________________________________