وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 105 ] ولو لم تكن زوجة لما جاز أن يضم ما ذكر في هذه السورة إلى ما في تلك الاية، وان ذلك جائز لانه لا تنافي بينهما، فيكون التقدير: الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، أو ما استمتعتم به منهن. وقد استقام الكلام. (فصل) وقد روي عن ابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير أنهم قرأوا " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " (1 وذلك صريح بما قلناه. على أنه لو كان المراد به عقد النكاح الدائم لوجب لها جميع المهر بنفس العقد لانه قال تعالى " فآتوهن أجورهن " يعني مهورهن عند اكثر المفسرين. وذلك غير واجب بلا خلاف، وانما يجب الاجر بكماله في عقد المتعة بنفس العقد. ولا يعترض هذا بقوله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " (2 لان آية الصدقة مطلقة وهذه مقيدة بما قبلها، مع أنه فصل سبحانه فقال " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ". وفي أصحابنا من قال: قوله " أجورهن " يدل على أنه تعالى أراد المتعة، لان المهر لا يسمى أجرا بل سماه الله تعالى صدقة ونحة. وهذا ضعيف، لان الله سمى المهر أجرا في قوله " فانكحوهن بأذن اهلهن وآتوهن أجورهن " (3 وفي قوله " والمحصنات من الذين أوتو الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن " (4، ومن حمل ذلك كله على المتعة كان مرتكبا لما يعلم خلافه. ________________________________________ 1) انظر الدر المنثور 2 / 129 فما بعدها. 2) سورة النساء: 4. 3) سورة النساء: 25. 4) سورة المائدة: 5. * ________________________________________