[ 123 ] من الام، وقيل على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث. وعموم الاية يقتضيه غير أنا خصصناه بدليل. وقال أبو حنيفة وأصحابه: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس من المحرم كابن العم وابن الاخت، فأوجبوا على ابن الاخت ولم يوجبوها على ابن العم وان كان وارثه في تلك الحال وكذا العم وابن العم. وقال سفيان: وعلى الوارث، أي الباقي من ابويه، وهذا مثل ما قلناه. (فصل) وقوله تعالى " فان أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " الفصال الفطام لانفصال المولود عن الاغتذاء بثدي أمه إلى غيره من الاقوات. وهذا الفصال في الاية المراد به فصال قبل الحولين، لان المدة التي هي تمام الحولين معلومة إذا تنازعا رجعا إليه، فأما بعد الحولين فلا يجب على واحد منهما اتباع الاخر في دعائه. وقال ابن مهرايزد في تفسيره: إذا اتفق الوالد والمرضعة على أن يريا الصواب فطام المولود قبل انقضاء الحولين واستشارا غيرهما كيلا يقع عليهما غلط فيضرابه ان فطماه فجائز أن يفعلاه. والظاهر أنه مع شرط الفصال قبل الحولين تراضى الوالدين واستشارة الغير فيه، وجوز أبو مسلم أن يكون المراد بالفصال مفاصلة بين الوالد والوالدة أن تراضيا بالافتراق وتسليم الولد حتى تسترضعه من يختار، وهو بعيد. وقد قال تعالى " وحرمنا عليه المراضع من قبل " (1 ومعناه منعنا موسى عليه السلام من قبل رده إلى أمه وبغضناهن إليه، وكان ذلك كالمنع بالنهي لا أن هناك ________________________________________ 1) سورة القصص: 12. * ________________________________________