[ 199 ] ثم أخبر أن القائل لهذا يقول منكرا قبيحا وكدبا. ثم قال " والذين يظاهرون من نسائهم " يعني الذين يقولون هذا القول الذي حكيناه " ثم يعودون لما قالوا " اختلفوا في معنى العود، فقال طاوس الذين كانوا يظاهرون في الجاهلية ثم عادوا في الاسلام إلى مثل ذلك فظاهروا، وقال قتادة العود هو العزم على عودها، وقال قوم فيه تقديم وتأخير، وتقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ثم يعودون لما قالوا، وقال آخرون معناه ثم يعودون لنقض ما قالوا. والذي هو مذهبنا أن العود المراد به الوطئ أو بعض القول، فالذي قاله فانه لا يجوز له الوطئ الا بعد الكفارة إذا كان الظهار مطلقا. وجعل الاخفش لما قالوا من صلة " فتحرير رقبة " فالمعنى الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة، أي عليهم تحرير رقبة لما قالوا، يعني لاجل ما قالوا. وهذا أيضا حسن. وقال احمد بن يحيى: معناه الذين يعودون لتحليل ما حرموه فقد عادوا فيه، وهو في موضعه لا حاجة إلى تقديم وتأخير. والاقاويل كلها متقاربة، لان من عزم على غشيانها فقد عاد. ثم بين تعالى كيفية الكفارة فقال " فتحرير رقبة "، فان أول ما يلزمه من الكفارة عتق رقبة. والتحرير هو أن يجعل الرقبة المملوكة حرة بالعتق، بأن يقول المالك انه حر. والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة أو في حكم المؤمن، سواء كان ذكرا أو أنثى صغيرة أو كبيرة إذا كانت صحيحة الاعضاء، فان الاجماع واقع على أنه يقع الاجزاء بها. ________________________________________