وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 240 ] وهو الحنث في اليمين المعقود عليها حتى يزول عنه العقاب. والضمير في قوله " فكفارته " يعود إلى الذنب بالحنث بأنه مدلول عنه. وقال أبو على الفارسي: أي كفارة ما عقدتم عليه، لان الكفارة أو جبت بالتنزيل فيما عقد عليه دون اليمين التى لم يعقد عليها والمعقود عليه دون ما كان موقوفا على الحنث والبر دون ما لم يكن كذلك. وقال الزجاج: أي فكفارة المؤاخذة فيه إذا حنث أن يطعم عشرة مساكين ذكورا كانوا أو اناثا أو مختلطين. والمراد بالرقبة واحد من المماليك، والاصل في ذلك العنق وما حولها، وأريد ههنا جملة البدن لانه شبه المملوك بالاسير الذي يشد رقبته فإذا اطلق فك عن رقبته فكذا المملوك إذا اعتق. وقال الحسن: كل مملوك كالاخر في الجواز فيجوز الكافر ايضا لان الاية مبهمة. وخير الله الحالف بين هذه الثلاثة وفيه تفاوت، لان اشباع عشرة لا يفي بثمن الرقبة، والله العالم الحكمة في تسوية هذا بذاك، وكذلك الكسوة ثمنها دون الرقبة بكثير. وقال الزجاج: اكثرها نفعا افضلها عند الله، فان كان الناس في جدب لا يقدرون على المأكول فالاطعام افضل لان به قوام الحياة، والا فالاعتاق أو الكسوة افضل. (فصل) وكفارة قتل الخطأ واجبة سواء أخذ أولياء المقتول الدية من العاقلة أو من القاتل أو تصدقوا، قال الله تعالى " ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة " (1، وسواء كان المقتول مؤمنا بين المؤمنين أو مؤمنا وقومه كافرون والقاتل لا يعرف ايمانه والظاهر أنه مباح الدم أو مؤمنا وقومه معاهدون. ________________________________________ 1) سورة النساء: 94. * ________________________________________