[ 249 ] وقوله " واذكروا اسم الله عليه " صرحي في وجوب التسمية عند الارسال، وهو قول ابن عباس. وقوله " أمسكن عليكم " يدل على أن الكلب متى غاب عن العين مع الصيد ثم رآه ميتا لا يجوز اكله، لانه يجوز أن يكون مات من غير قتل الكلب له. ومتى أخذ الكلب الصيد ومات في يده من غير أن يجرحه لم يجز اكله، وفحوى الاية يدل على هذا أيضا. وعموم الاية يدل على أن من لا يؤكل ذبيحته من أجناس الكفار لا يؤكل صيده، فأما الاصطياد بكلابه المعلمة إذا صاد المسلم بها فجائز. (باب) (ما يحرم من الصيد) يحرم أكل الارنب والضب ومن صيد البحر الجري والمار ماهي وكلما لا فلس له من السمك، والدليل عليه الاجماع المتردد. فان استدل المخالف بقوله تعالى " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " (1 وقال: ظاهر الاية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال وكذا صيد البر الا على المحرم خاصة. الجواب: أن قوله " أحل لكم صيد البحر " لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة، لان الصيد مصدر صدت، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد، وانما يسمي الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا أو على وجه الخلاف لانه محل للاصطياد سمي باسمه، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم الصيد فلا دلالة في اباحة الصيد لان الصيد غير المصيد. ________________________________________ 1) سورة المائدة: 96. * ________________________________________