[ 315 ] مثل حظ الانثيين، وان أبهم ولم يبين كيفية القسمة بينهم أصلا كان بينهم بالسوية. وإذا أوصى المسلم للفقراء كان ذلك لفقراء المسلمين، وان أوصى الكافر كان ذلك لفقراء أهل ذمته، فقد حدث ابو طالب [ عن ] (1 عبد الله بن الصلت قال: كتب الخليل ابن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيسابور: ان رجلا من المجوس مات وأوصى للفقراء بشئ من ماله فأخذه قاضي نيسابور فجعله في فقراء المسلمين. [ فكتب الخليل إلى ذى الرياستين بذلك ] (2) فسأل المأمون عن ذلك فقال: ليس عندي في ذلك شئ، فسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام فقال: ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين، ولكن ينبغي أن يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس (3 ان ألله تعالى يقول " فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه ". (باب) (الوصية التي يقال لها راحة الموت) قال الله تعالى " ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب " (4 أي وصى ابراهيم ويعقوب عليهما السلام بنيهما بلزوم شريعة ابراهيم التي هي الاسلام، وقالا: ان الله رضيه لكم دينا فلا تفارقوه ما عشتم. وجاء في التفسير: ان ابراهيم جمع ولده أسباطه وقال ان الاسلام دين الله ________________________________________ 1) كذا في ج وليس في م ولا في المصدر. 2) الزيادة من المصدر. 3) وسائل الشيعة 13 / 414، وليس فيه الاستشهاد بالايه ذيلا. 4) سورة البقرة: 132. * ________________________________________