وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 326 ] مع عدمهم من الاب والام، وذكر واحدة - وهي تمام السبع عشرة فريضة - في قوله " وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ". (فصل) (في بيان ذلك) ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الاولاد، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا واناثا فللذكر مثل حظ الانثيين، ثم بين ذكر الوالدين في قوله " ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلامه الثلث فان كان له أخوة فلامه السدس "، ذكر أن لكل واحد من الابوين السدس مع الولد بالفرض، فان لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للاب، وان كان أخوة من الاب والام أو من الاب فلامه السدس والباقي للاب هذه الاية الاولى. ثم قال " ولكم نصف ما ترك أزواجكم " فذكر في صدر الاية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد، فان كان ولد فله الربع، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد، فان كان ولد فلها الثمن. ثم عقب بكلالة الام فقال ان كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث. وفي قراءة ابن مسعود " وان كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ من أم ] فلكل واحد منهما السدس " (1. وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما ________________________________________ 1) سورة النساء: 12. * ________________________________________