وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 329 ] النصف مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا وهو السهم الاعلى له، وله الربع مع وجود الولد. وقال " ولهن الربع مما تركتم " بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد، وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا، وكذلك الزوجين والثلاث والاربع وهو السهم الادنى لهن. فإذا اجتمع واحد مع الزوجين مع ذوي الانساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم، وإذا انفرد أحد الزوجين فان كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقى يرد عليه أيضا على بعض الروايات على كل حال، وان كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال، وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي، ولا يرثان الا بعد وفاء الدين كله واعطاء ثلث الوصية. (فصل) وأما ذوو الانساب فأقواهم قرابة الولد، ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى " يوصيكم الله في أولادكم ". وسبب نزول هذه الاية قيل فيه قولان: أحدهما: قال ابن عباس والسدي: ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن، فأنزل الله الاية وأعلمهم كيفية الميراث. وقال عطا عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد انهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك. وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال: كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلى الله عليه وآله ونضح الماء على وجهى، فأفقت وقلت: يا رسول الله كيف أعمل في مالي ؟ فأنزل الله الاية (1. ________________________________________ 1) انظر الدر المنثور 2 / 125. * ________________________________________