وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 331 ] يرث لانه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها. والمرتد لا يرث، وميراثه لورثته المسلمين، وهو قول علي عليه السلام (1. وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا. وما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: " لا يتوارث أهل ملتين " (2 فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه. وانا نقول: المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك. وقوله تعالى " فان كن نساءا فوق اثنتين " فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين، وانما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين، لكن أجمعت الامة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر. وقال أبو العباس المبرد وأختاره اسماعيل بن اسحاق القاضي: ان في الاية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا، لانه قال " للذكر مثل حظ الانثيين " وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللانثى والثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وان كان بالتلويح، ثم أعلم الله بعده انما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح، ليكون في باب البلاغة على الاقصى. وهذا حسن. وقوله " فان كانت واحدة فلها النصف " يدل على أن فاطمة عليها السلام كانت مستحقة للميراث، لانه عام في كل بنت، والخبر المدعى ان الانبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي ايضا، لانه ورث ابنته. مع انه خبر واحد لا يترك له عموم الاية، لانه معلوم لا تيرك بمظنون. ________________________________________ 1) وسائل الشيعة 17 / 384. 2) المصدر السابق 17 / 377. * ________________________________________