وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 339 ] ذكر ولا أنثى " وله أخت " يعني وللميت أخت لابيه وأمه أو لابيه " فلها نصف ما ترك " والباقي عندنا رد عليه ايضا سواء كان هناك عصبة أو لم يكن. وقال جميع الفقهاء ان الباقي للعصبة. وان لم يكن عصبة هناك - وهم العم وبنو العم وأولاد الاخ - فمن قال بالرد على ذوي الارحام رد الباقي على الاخت، وهو اختيار الجبائي واكثر أهل العلم، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعنى ان كانت الاخت هي الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن لها ولد سواء كان ذكرا أو انثى، لانه تعالى قال " وهو يرثها ان لم يكن لها ولد " والبنت بلا خلاف ولد. والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله " يوصيكم الله في اولادكم " ثم فسر الاولاد فقال " للذكر مثل حظ الانثيين ". فان كان للاخت ولد ذكر فالمال كله له بلا خلاف ويسقط الاخ، وان كان بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف، والباقي عندنا رد عليها لانها اقرب دون الاخ. ثم قال " فان كانتا اثنتين " يعنى ان كانت الاختان اثنتين فلهما الثلثان، وهذا لا خلاف فيه. والباقي على ما بيناه من الاخت الواحدة عندنا رد عليهما دون عصبته ودون ذوي الارحام، وإذا كان هناك عصبة رد الفقهاء الباقي عليهم. فان كانت احدى الاختين لاب وأم واخرى لاب فالواجب للاب والام النصف بلا خلاف، والباقي رد عليها عندنا لانها مجمع السبببين، ولا شئ للاخت للاب لانها انرفدت بسبب واحد، وعند الفقهاء لها السدس يكمله الثلثين والباقى على ما بيناه من الخلاف. وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الانثيين، يعنى ان كان الورثة اخوة رجالا ونساء للاب والام فللذكر مثل حظ الانثيين بلا خلاف. ________________________________________