وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 350 ] هذه الاصول معنا كما في جميع المواضع، فإذا ثبت ذلك استغنينا عن التطويل بتعيين المسائل. وقد استدللنا على أمهات مسائل المواريث من الكتاب، وفروعها لا يحتمل هذا الموضع ذكرها، غير أنا نعقد ههنا جملة تدل على صحة المذهب، فنقول: الميراث بالفرض لا يجتمع فيه الا من كان قرباه واحدة إلى الميت، مثل البنت أو البنات مع الوالدين أو احدهما، فانه متى انفرد واحد منهم أخذ المال كله بعضه بالفرض والباقي بالرد، وإذا اجتمعا أخذ كل واحد منهم ما سمي له والباقي يرد عليهم ان فضل على قدر سهامهم، وان نقص لمزاحمة الزوج أو الزوجة لهم كان النقص داخلا على البنت أو البنات دون الابوين أو أحدهما ودون الزوج والزوجة. ولا يجتمع مع الاولاد ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أحد ممن يتقرب بهما كالكلالتين، فانهما لا يجتمعان مع الاولاد ذكورا كانوا أو أناثا ولا مع الوالدين ولا مع أحدهما أبا كان أو أما بل يجتمع كلالة الاب وكلالة الام، فكلالة الام ان كان واحدا كان له السدس وان كان اثنين فصاعدا كان لهم الثلث لا ينقصون منه والباقي لكلالة الاب، فان زاحمهم الزوج أو الزوجة دخل النقص على كلالة الاب دون كلالة الام. ولا يجتمع كلالة الاب مع كلالة الاب والام، فان اجتمعا كان المال كله لكلالة الاب والام دون كلالة الاب ذكرا كان أو أنثى. ومن يرث بالقرابة دون الفرض لا يجتمع الا من كانت قرباه واحدة وأسبابه ودرجته متساوية. فعلى هذا لا يجتمع مع الولد الصلب ولد الولد ذكرا كان ولد الصلب أو أنثى لانه أقرب بدرجة. ________________________________________