وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 354 ] وقع اجماع على نقصه من سهامه ولا قام دليل على ذلك. فظاهر الكتاب يقتضي أن له سهما معلوما، فيجب أن نوفيه اياه ونجعل النقص لاحقا بمن أجمعوا على نقصه. وقد استدل على ذلك بعض أصحابنا من القرآن، وعليه اعتراضات كثيرة فأضربنا عنه. (فصل) وأما الرد فعندنا أن الفاضل عن فرض ذوي السهام من الورثة يرد على أصحاب السهام بقدر سهامهم ولا رد على الزوجين، كمن خلف بنتا وأبا فللبنت بالتسمية النصف وللاب بالتسمية السدس وما بقي بعد ذك - وهو ثلث المال - رد عليهم بقدر أنصبائهما فللبنت ثلاثة أرباعه وللاب ربعه. ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى " وأولوا الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " زائدا على الاجماع، فدل على أن من هو أولى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث. وقد علمنا أن قرابة الميت وذوي أرحامه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال، وأصحاب السهم غير الزوج والزوجة أقرب إلى الميت من عصبته، فوجب أن يكون فاضل السهام إليهم مصروفا. فان قيل: لم يقع التصريح في الاية بأن أولي الارحام بعضهم أولى ببعض في الميراث ؟ قلنا: اللفظ يحتمل الميراث وغيره، فنحمله بحكم العموم على جميع ما يحتمله، ومن ادعى التخصيص فعليه الدليل. واحتج المخالف لنا في الرد بقوله " ان امرء هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد "، فجعل للاخت النصف إذا مات أخوها ولا ولد له ولم يزد عليه، فدل على أنها لا تستحق أكثر من النصف بحال من الاحوال. ________________________________________