وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 361 ] لم يهاجر، إلى أن نسخ ذلك بانقطاع الهجرة بعد الفتح، فلذلك يرث الذكور من العصبة دون الاناث لنفي العقد والنصرة عن النساء، ولذلك لا يرث القاتل عمدا ظلما والا العبد النفي النصرة. وهذا ضعيف جدا، لانا أولا لا نسلم أن المواريث بنيت على النصرة والمعونة، لان النساء يرثن وكذا الاطفال ولا نصرة ههنا، وعلة ثبوت المواريث غير معلومة على التفصيل وان كنا نعلم على سبيل الجملة أنها للمصلحة. وبعد، فان النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب على الحق، كما أنها مبذولة للمسلم بهذه الشروط. (باب) (ان ولد الولد ولد وان نزل) الدليل على ذلك - بعد الاجماع - قوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين " وهذا يدخل فيه الولد للصلب وولد الولد. ولا خلاف أن مع أولاد الابن للوالدين السدسين. ولا اعتبار بخلاف بعض أصحاب الحديث من أصحابنا، لان الاجماع عندنا انما كان حجة لكون المعصوم فيه، ومن خالف فيه معلوم أنه ليس بمعصوم فلا يعتد بخلافه. ولا ينعكس ذلك علينا، لانا لا نعلم أن كل من قال بما قلناه ليس بمعصوم، لتجويز أن يكون بعض علماء الامة الذي لا يعرف نسبه ولا ولادته اماما. فان قيل لا نسلم ان ولد الولد ولد حقيقة. قلنا: هذا خلاف القرآن، لان الله تعالى قال " وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم " (1 ولا خلاف ان امرأة ولد الولد يحرم نكاحها ووطؤها، سواء كان ________________________________________ 1) سورة النساء: 23. * ________________________________________