وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 380 ] على الاسماء المشتقة أفادا الاستغراق إذا لم يكون للعهد دون تعريف الجنس على ما ذهب إليه قوم، وقد دل على ذلك في كتب اصول الفقه. فأما من قال القطع لا يجب الا على من كان سارقا مخصوصا من مكان مخصوص مقدارا مخصوصا - وظاهر الاية لا ينبئ عن تلك الشروط - فيجب أن تكون الاية مجملة مفتقرة إلى بيان. فقوله فاسد، لان ظاهر الاية يقتضي وجوب القطع على كل من يسمى سارقا وانما يحتاج إلى معرفة الشروط ليخرج من جملتهم من لا يجب قطعه، فأما من يقطع فانما نقطعه بالظاهر، والاية مجملة فيمن لا يجب قطعه دون من يجب قطعه، فسقط ما قالوه. وقال ابن جرير: الظاهر يوجب أن يقطع من سرق كائنا من كان، الا أنه صح عن النبي عليه السلام أنه قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (1. وقوله " فاقطعوا أيديهما " أمر من الله بقطع أيدي السارق والسارقة، والمعنى أيمانهما، وانما جمعت الايدي لان كل شئ من شيئين، فتثنيته بلفظ الجمع كما قال تعالى " فقد صغت قلوبكما ". ويمكن أن يقال: ان في جمع أيديهما هنا اشارة إلى من سرق وليس له اليمنى بل كانت قطعت في القصاص أو غير ذلك وكان له اليسرى قطعت له اليسرى. ونحن انما اعتبرنا قطع الايمان لاجماع المفسرين عليه ولقراءة ابن مسعود " والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما ". (فصل) وكيفية القطع عندنا يجب من أوصل الاصابع الاربعة، ويترك الابهام والكف وهو المشهور عن أمير المؤمنين عليه السلام. وقال اكثر الفقهاء انه يقطع من ________________________________________ 1) سنن النسائي 8 / 72. * ________________________________________