وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 388 ] فعل فيه ذلك إلى غيره على ما قدمناه. وهذا التفصيل يدل عليه قوله تعالى " ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض "، واللص ايضا محارب. وقد أخبر الله في هذه الاية بحكم من يجهر بذلك مغالبا بالسلاح، ثم اتبعه بحكم من يأتيه في خفاء في قوله " والسارق والسارقة " الاية. ومن سرق حرا فباعه وجب عليه القطع لانه من المفسدين في الارض. ودم اللص الذي يدخل على الانسان فيدفعه عن نفسه فيؤدي إلى قتل اللص هدر ولم يكن له قود ولادية. (باب) (الحد في الفرية) قال الله تعالى " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة " (1. قال سعيد بن جبير هذه الاية نزلت في عائشة، وقال الضحاك في جميع نساء المؤمنين. وهذا أولى لانه أعم فائدة، لان الاولى أيضا يدخل تحته وان كان يجوز أن يكون سبب نزولها في عائشة لكن لا تقصر الاية على سببها. قال الحسن يجلد هذا القاذف وعليه ثيابه، وهو قول أبى جعفر عليه السلام (2. ويجلد الرجل قائما والمرأة قاعدة، وقال ابراهيم يرمى عنه ثيابه، وعندنا انما يرمى عنه ثيابه إذا كان الحد في الزنا وكان وجد عريانا، فان وجد وعليه ثيابه في الزنا يجلد وعليه ثيابه قائما على كل حال. فان مات من يجلد من الضرب لم يكن عليه قود ولا دية. ________________________________________ 1) سورة النور: 4. 2) انظر الكافي 7 / 205. * ________________________________________