وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 397 ] عليه ولا ينافي قوله " النفس بالنفس "، لان تلك عامة وهذه خاصة ويمكن بناء تلك على هذه ولا تناقض ولا يحتاج إلى أن ينسخ احداهما بالاخرى. وقال قتادة: نزلت هذه الاية لان قوما من أهل الجاهلية كانت لهم جولة على غيرهم، فكانوا يتعدون في ذلك فلا يرضون بالعبد الا الحر ولا بالمرأة الا الرجل، فنهاهم الله بهذه الاية عن مثل ذلك. ويجوز قتل العبد بالحر والانثى بالذكر اجماعا، ولقوله " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " ولقوله " النفس بالنفس ". وقوله في هذه الاية " الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى " لا يمنع من ذلك، لانه تعالى لم يقل ولا يقتل الانثى بالذكر ولا العبد بالحر، وإذا لم يكن ذلك في الظاهر فما تضمنته الاية معمول به. وما قلناه مثبت بما تقدم من الادلة. واما قتل الحر بالعبد فعندنا لا يجوز، وبه قال الشافعي وأهل المدينة، وقال أهل العراق يجوز. ولا يقتل الوالد بالولد عندنا وعند اكثر الفقهاء، وقال مالك يقتل به على بعض الوجوه. وأما قتل الوالدة بالولد فعندنا تقتل به وعند جميع الفقهاء انها جارية مجرى الاب وأما قتل الولد بالوالد فيجوز اجماعا. لا يقتل مولى بعبده. ويجوز قتل الجماعة بواحد اجماعا، ولقوله " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا "، الا ان عندنا يرد اولياء المقتول فاضل الدية وعندهم لا يرد شئ على حال. وإذا اشترك بالغ مع طفل أو مجنون في قتل فعندنا لا يسقط القود عن البالغ وبه قال الشافعي، وقال اهل العراق يسقط. (فصل) ثم قال سبحانه " فمن عفي له من اخيه شئ " معنى عفي ههنا ترك، من ________________________________________