وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 341 ) حقّه حرّم اللّه عليه بركة الرزق إلاّ أنّ يتوب" (1). وحول شروط الشهادة والشاهد جاءت روايات وأحاديث كثيرة مثلما: عن أبي عبد اللّه الصادق ـ عليه السلام ـ: "لا تشهد بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك" (2). بل واشترط الإسلام أن تكون الشهادة عن يقين وعلم كما يعرف ذلك من الأحاديث الناصّة على ذلك ومنها قوله صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم وقد سئل عن الشهادة: "هل ترى الشّمس؟ على مثلها فاشهد أو دع" (3). وعن أبي عبد اللّه الصادق ـ عليه السلام ـ أيضاً لمّا سئل عمّن لا تقبل شهادته قال:"الظنّين و المتّهم". فلما قيل: والفاسق والخائن؟ قال: "ذلك يدخل في الظّنين" (4). وقال ـ عليه السلام ـ أيضاً: "لا تجوز شهادة ولد الزّنا" (5). وقال ـ عليه السلام ـ: "لا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة الّلاعب بالشّطرنج والنّرد ولا شهادة المقامر ولا ذي غمز على أخيه ولا السّائل بكفّه لأنّه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنّه إذا أعطي رضي وإن منع سخط"(6). إلى غير ذلك من الروايات. لا استئناف ولا تمييز هذا وحيث أنّ الإسلام يساوي بين جميع أفراد البشر، ويسوّي بينهم أمام القانون لم يكن في القضاء الإسلاميّ أيّة امتيازات. ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وسائل الشيعة 18:أبواب الشهادات. 2- وسائل الشيعة 18:الباب (20) من أبواب الشهادات الحديث (3). 3- وسائل الشيعة 18:أبواب الشهادات . 4- وسائل الشيعة 18:أبواب الشهادات . 5- وسائل الشيعة 18:أبواب الشهادات . 6- وسائل الشيعة 18:أبواب الشهادات .