وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 120 ) ويعنى من العول; أن تقصر التركة عن سهام ذوي الفروض، ولا تقصر إلاّ بدخول الزوج أو الزوجة في الورثة، ومثال ذلك; ما إذا ترك الميت زوجةً وأبوين وبنتين. ولمّا كان سهم الزوجة ـ حسب فرض القرآن ـ الثمن، وفرض الأبوين الثلث، وفرض البنتين الثلثين; فإنّ التركة لا تسع للثمن والثلث والثلثين، أو إذا ماتت امرأة وتركت زوجاً وأختين للأب، فلمّا كان فرض الزوج النصف، وفرض الأختين الثلثين; زادت السهام عن التركة، فهنا ـ عندما ـ يجب إدخال النقص على من له فريضة واحدة في القرآن، وذلك كالأبوين والبنتين والأختين لاستحالة أن يجعل اللّه في المال ثمناً وثلثاً وثلثين، أو نصفاً وثلثين وإلاّ كان جاهلاً أو عابثاً تعالى عن ذلك. ولكن هذه المسألة لمّا طرحت على عمر بن الخطاب تحيّر، فأدخل النقص على الجميع استحساناً وهو يقول: (واللّه ما أدري أيكم قدّم اللّه، ولا أيّكم أخّر، ما أجد شيئاً هو أوسع لي من أن أقسم المال عليكم بالحصص وادخل على ذي حقّ ما أدخل عليه من عول الفريضة)(1). (هـ): الطلاق في الجاهليّة والإسلام سئل عمر بن الخطاب عن رجل طلّق امرأته في الجاهلية تطليقتين وفي الإسلام تطليقةً فقال: (لا آمرك ولا أنهاك). فقال عبد الرحمان بن عمر: (لكنّي آمرك، ليس طلاقك في الشرك بشيء)(2). (و): معنى الأبّ بينا عمر جالس في أصحابه إذ تلا هذه الآية ( فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبَّاً *وَعِنَبَاً وقَضْبَاً ــــــــــــــــــــــــــــ 1- أحكام القرآن للجصّاص 2:109، مستدرك الحاكم4:340 وصحّحه. 2- كنز العمال 5:161.