وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( 129 ) فأيّ الرأيين هو الصحيح ؟ (1). 2ـ لقد حكم ا للّه تعالى على السارق والسارقة بقطع الأيدي حيث قال: (وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) (المائدة: 38). وقد اختلفت الاُمّة في مقدار القطع وموضع اليد: فمن قائل: إنّ القطع من اُصول الأصابع دون الكفّ وترك الإبهام، كما عليه الإماميّة وجماعة من السلف. ومن قائل: إنّ القطع من الكوع، وهو المفصل بين الكفّ والذراع، كما عليه أبو حنيفة ومالك والشافعي ّ. ومن قائل: إنّ القطع من المنكب كما عليه الخوارج (2). 3ـ أمر اللّه سبحانه الورثة بإعطاء السدس للكلالة في قوله سبحانه: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أوِ امْرَأةٌ وَلَهُ أخٌ أوْ اُخْتٌ فَلِكلِّ وَاحِد مِنْهُما السُّدُسُ) (النساء: 12). وفي الوقت نفسه يحكم سبحانه بأعطاء الكلالة النصف أو الثلثين كما قال: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) (النساء: 176). فما هو الحل وكيف الجمع بين هاتين الآيتين ؟ لاشكّ أنّه لم يكن ثمة إبهام في مورد هاتين الآيتين. . بل حدث الإبهام في ذلك فيما بعد. ألا يدلّ هذا على ضرورة وجود الإمام; الذي يرفع الستار عن الوجه الحقّ بما ــــــــــــــــــــــــــــ 1- وممّن أقرّ بالحقيقة وأنّ مدلولها يوافق مذهب الإماميّة، ابن حزم الظاهريّ في كتابه المحلّى، والفخر الرازيّ في تفسيره والحلبيّ في كتاب منية المتملّي في شرح غنية المصلّي فلاحظ المحلّى 3:54، لاحظ المسألة (200) فإنّه أدّى حقّ المقال فيها، ومفاتيح الغيب 11:161 ( طبع دار الكتب العلمية). 2- راجع الخلاف للطوسيّ ( كتاب السرقة ):184.