وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(188) يفيد التكرار، لان قوله: " الوالدان والاقربون " عام في كل أحد. وعلى ما قال المفسرون، يكون قوله: (ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان) إذا كانوا مناسبين له، ثم استأنف حكم الحلفاء، فقال: " فآتوهم نصيبهم ". فان قيل: بم يتصل قوله: " مما ترك الوالدان " وما العامل فيه؟ قيل فيه قولان: أحدهما - يتصل ب (موالي) على جهة الصفة، والعامل الاستقرار، كأنه قال: موالي مما خلف الوالدان والاقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الورثة. الثاني - يتصل بمحذوف، والتقدير: موالي يعطون مماترك الوالدان والاقربون، والذين عاقدت أيمانكم من الميراث. وقال أبوعلي الجبائي تقديره: ولكل شئ مما ترك الوالدان والاقربون وارث من الميراث. قال الرماني: وهذا لايجوز، لانه فصل بين الصفة والموصوف بما عمل في الموصوف، نحو: لكل رجل - جعلت درهما - فقير. والنصيب الذي أمر به للحليف قيل فيه قولان: أحدهما - قال ابن عباس، والحسن، وسعيد بن جبير، وقتادة، وعامر، والضحاك: انه نصيب على ما كانوا يتوارثون بالحلف في الجاهلية، ثم نسخ ذلك بقوله: " وألوا الارحام بعضهم أولى ببعض ". الثاني - في رواية أخرى عن ابن عباس، ومجاهد، وعطاء، والسدي: انه النصيب من النصرة والنصيحة دون الموارثة، فعلى هذا الآية غير منسوخة. وروي عنه أنه قال: لاحلف في الاسلام، فأما ما كان في الجاهلية فلم يزده الاسلام إلا شدة. وقوله: (إن الله كان على كل شئ شهيدا) أي: شاهدا، وذلك دال على أنه عالم به، لانه لايشهد إلا بماعلم. قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع