وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

(295) صايدا به غدا أي مقدرا الصيد به غدا. الثاني - ان يكون معنى (أكله) ثمره الذي يصلح ان يؤكل منه. " والزيتون والرمان " أي وانشأ الزيتون والرمان. وانما قرن الزيتون إلى الرمان، لانه لماذكر الكرم والنخل والزرع اقتضى ذكرماخرج عن ذلك، فقرنا لفضلهما بعدما ذكره. وقيل: لانهما يشتبهان باكتناف الاوراق في اغصانها " متشابها وغير متشابه " معناه متماثلا وغير متماثل. وقيل " متشابها " في النظر " وغير متشابه " في الطعم بل الطعم مختلف. وقوله " كلوا من ثمره اذا أثمر " المراد به الاباحة لا الامر. وقال الجبائي وجماعة: ان ذلك يدل على جواز الاكل من ثمره، وان كان فيه حق للفقراء. وقوله " وآتوا حقه يوم حصاده " أمر ايجاب بايتاء الحق يوم الحصاد على طريق الجملة، والحق الذي يجب اخراجه يوم الحصاد فيه قولان: احدهما - قال ابن عباس ومحمدبن الحنفية وزيد بن أسلم والحسن وسعيد بن المسيب وطاووس وجابر بن عبدالله وبريد وقتادة والضحاك: انه الزكاة العشر، اونصف العشر. الثاني - روي عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) وعطاء ومجاهد وابن عامر وسعيدبن جبير والربيع بن أنس: انه ماينثر مما يعطي المساكين. وروي أصحابنا أنه الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة. وقال ابراهيم والسدي: الاية منسوخة بفرض العشر ونصف العشر، قالوا: لان الزكاة لاتخرج يوم الحصاد، وقالوا لان هذه الاية مكية وفرض الزكاة نزل بالمدينة. ولماروي بأن فرض الزكاة نسخ كل صدقة. قال الرماني: وهذا غلط، لان يوم حصاده ظرف لحقه، وليس بظرف الايتاء المأمور به. وقوله " ولاتسرفوا " قيل في المخاطبين به ثلاثة أقوال: احدها - قال ابوالعالية وابن جريح انه يتوجه إلى ارباب الاموال،