(255) بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير (233) آية واحدة بلا خلاف. القراءة: قرأ ابن كثير، وأهل البصرة، وقتيبة: " لاتضار " - بتشديد الراء - ورفعها. وقرأ أبوجعفر بتخفيفها وسكون. الباقون بتشديدها وفتحها. وقرأ ابن كثير " ما آتيتم " قصرا، وكذلك " ما آتيتم من ربا " في الروم (1). قوله: " يرضعن أولادهن حولين كاملين " في حكم الله الذي أوجبه على عبا. ده فحذف للدلالة عليه. الثاني - لانه وقع موقع يرضعن، صرفا في الكلام مع رفع الاشكال ولو كان خبرا لكان كذبا، لوجود والوالدات يرضعن أولادهن أكثر من حولين، وأقل منهما. وفي الاية بيان لامرين: أحدهما مندوب، والثاني فرض، فالمندوب: هو أن يجعل الرضاع تمام الحولين، هي التي تستحق المرضعة الاجر فيهما، لا تستحق فيما زاد عليهما، وهو الذي بينه الله تعالى بقوله: " فان أرضعن لكم فآتوهن أجورهن " (2)، فتثبت المدة التي تستحق بها الاجرة على ما أوجبه الله في هذه الاية. اللغة: تقول: رضع يرضع، ورضع يرضع رضاعة، وأرضعته أمه إرضاعا، وارتضاعا، واسترضع استرضاعا، وراضعه رضاعا، ومراضعة. ولئيم راضع، لانه يرضع لبن ناقته من لؤمه، لالا يسمع الضيف صوت الشخب. والرضعتان: الثنيتان: مقدمتا الاسنان، لانه يشرب عليهما اللبن. وأصل الباب الرضع: مص الثدي، ــــــــــــــــــــــ " 1 " سورة البقرة آية: 39، سورة الروم آية: 5. " 2 " سورة الطلاق آية: 6.