[ 103 ] أرا ب في الأمر وقوله: * (إن ارتبتم) * (1) أي شككتم فلا تدرون لكبر ارتفع حيضهن أم لعارض * (فعدتهن ثلثة أشهر) * (2) فهذه مدة المرتاب بها وقدر ذلك بما دون خمسين سنة وهو مذهب أهل البيت عليهم السلام، و * (اللائي لم يحضن) * (3) أي لم يبلغن المحيض من الصغار والمعنى: * (إن ارتبتم) * (4) أيضا في أن مثلها تحيض * (فعدتهن ثلثة أشهر) * (5). ________________________________________ 1 - هود: 62. 2، 3، 4، 5، 6 - الطلاق: 4. (*) ________________________________________