.
قال المجد في شرحه عقد الخلطة جعل كل واحد منهما كالآذن لخليطه في الإخراج عنه واختار صاحب الرعاية عدم الإجزاء لعدم نيته .
قلت وهو الصواب .
وتقدم في زكاة حصة المضارب من الربح أنه لا يجوز إخراج الزكاة من مال المضاربة بلا إذن نص عليه لأنه وقاية .
قال في الفروع فدل أنه يجوز لولا المانع .
وقال أيضا ولعل كلامهم في إذن كل شريك للآخر في إخراج زكاته يوافق ما اختاره في الرعاية ويشبه هذا أن عقد الشركة يفيد التصرف بلا إذن صريح على الأصح انتهى & باب زكاة الخارج من الأرض .
قوله تجب الزكاة في الحبوب كلها وفي كل ثمر يكال ويدخر .
هذا المذهب عند جماعة من الأصحاب منهم المصنف والشارح .
قال في الفروع والمذهب عند جماعة تجب في كل مكيل مدخر من حب وثمر انتهى .
فيجب على هذا في كل مكيل يدخر من الحبوب والثمار مما يقتات به وغيره وهو من المفردات .
فدخل في كلامه البر والعلس والشعير والسلت والأرز والذرة والدخن والفول والعدس والحمص واللوبيا والجلبان والماش والترمس والسمسم والخشخاش ونحوه .
ويدخل في كلامه أيضا بذر البقول كبذر الهندبا والكرفس وغيرهما .
ويدخل بذر الرياحين بأسرها وأبازير القدور كالكسفرة والكمون