.
قوله أو كرر النظر فأنزل .
فسد صومه وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري لا يفسد .
تنبيه مفهوم قوله أو كرر النظر فأنزل أنه لو كرر النظر فأمذى لا يفطر وهو صحيح وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب قال الزركشي هذا الصحيح .
وقال في الفروع القول بالفطر أقيس على المذهب كاللمس وروى عن أبي بكر عبد العزيز .
ومفهوم كلامه أيضا أنه إذا لم يكرر النظر لا يفطر وهو صحيح وسواء أمنى أو أمذى وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب لعدم إمكان التحرز وقيل يفطر بهما .
ونص الإمام أحمد يفطر بالمني لا بالمذي وقطع به القاضي .
ويأتي قريبا إذا فكر فأنزل وكذا إذا فكر فأمذى .
ويأتي بعد ذلك هل تجب الكفارة بالقبلة واللمس وتكرار النظر .
قوله أو حجم أو احتجم .
فسد صومه هذا المذهب فيهما وعليه جماهير الأصحاب ونص عليه وهو من المفردات وعنه إن علما النهي أفطرا وإلا فلا .
واختار الشيخ تقي الدين إن مص الحاجم القارورة أفطر وإلا فلا ويفطر المحجوم عنده إن خرج الدم وإلا فلا .
وقال الخرقي أو احتجم فظاهره أن الحاجم لا يفطر .
ولا نعلم أحدا من الأصحاب فرق في الفطر وعدمه بين الحاجم والمحجوم .
قال في الفروع كذا قال قال ولعل مراده ما اختاره شيخنا أن الحاجم يفطر إذا مص القارورة .
قال الزركشي كان من حقه أن يذكر الحاجم أيضا