الخرقي وقدمه في المحرر والفروع والفائق والحاويين والرعايتين وصححه في النظم وجزم به في المبهج والإيضاح والعمدة والإفادات قال بن منجا في شرحه هذا المذهب وهو من المفردات .
وعنه أن المحرم من شرائط لزوم الأداء وجزم به في الوجيز وأطلقهما الزركشي .
فعليها يحج عنها لو ماتت أو مرضت مرضا لا يرجى برؤه ويلزمها أن توصي به وهي أيضا من المفردات .
وعلى المذهب لم تستكمل شروط الوجوب وأطلقهما في الهداية في باب الفوات والإحصار والمذهب ومسبوك الذهب والكافي والتلخيص والبلغة والشرح والزركشي والمستوعب والهادي .
وعنه لا يشترط المحرم إلا في مسافة القصر كما لا يعتبر في أطراف البلد وأطلقهما في المذهب ومسبوك الذهب والهادي والتلخيص والمحرر والفائق .
ونقل الأثرم لا يشترط المحرم في الحج الواجب قال الإمام أحمد لأنها لا تخرج مع النساء ومع كل من أمنته .
وعنه لا يشترط المحرم في القواعد من النساء اللاتي لا يخشى منهن ولا عليهن فتنة ذكرها المجد ولم يرتضه صاحب الفروع .
وقال الشيخ تقي الدين تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم وقال هذا متوجه في كل سفر طاعة قال في الفروع كذا قال وظاهر كلام المصنف وغيره أن الخنثى كالرجل .
فائدة قال المجد في شرحه ظاهر كلام الخرقي أن المحرم شرط للوجوب دون أمن الطريق وسعة الوقت حيث شرطه ولم يشترطهما .
وظاهر نقل أبي الخطاب يقتضي رواية بالعكس وهو أنه قطع بأنهما شرطان