عقيل وقال بعض الأصحاب في البيع الفاسد لا يجب المضي فيه فدل على أنه لا ينعقد فيكون باطلا ذكره في الفروع والقواعد الأصولية .
وتقدم في أول كتاب المناسك هل يبطل الإحرام بالإغماء والجنون .
تنبيه شمل قوله ويستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل .
الحائض والنفساء وهو صحيح بلا نزاع وتقدم ذلك .
فائدة إذا لم يجد ماء فالصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم قال في الفروع في باب الغسل ويتيمم في الأصح لحاجة .
قال في الرعاية الكبرى يتيمم في الأشهر وقدمه في الرعاية الصغرى وجزم به في المستوعب والإفادات والهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة واختاره القاضي وغيره .
وقيل لا يستحب له التيمم اختاره المصنف والشارح وصاحب الفائق وبن عبدوس في تذكرته .
قلت وهو الصواب وأطلقهما في التلخيص والحاويين والزركشي .
قوله ويتطيب .
يعني في بدنه وسواء كان له جرم أو لا فأما تطييب ثوبه فالصحيح من المذهب أنه يكره وعليه أكثر الأصحاب وقال الآجري يحرم .
وقيل تطييب ثوبه كتطييب بدنه ويحتمله كلام المصنف هنا .
قال الزركشي وقد شمله كلام كثير من الأصحاب .
ويأتي هل له استدامة ذلك وهل تجب الفدية به في آخر باب الفدية عند قوله وليس له لبس ثوب مطيب