المصنف والشارح وقياس قول الإمام أحمد في اللالكة والجمجم عدم لبسهما لا مع عدم النعلين .
الثالثة لو وجد نعلا لا يمكنه لبسها لبس الخف ولا فدية وقدمه في الفروع واختاره المصنف والشارح .
قلت وهو الصواب .
والمنصوص عن الإمام أحمد أن عليه الفدية بلبس الخف وقدمه في الرعايتين والحاويين .
قلت هذا المذهب .
الرابعة يباح النعل كيفما كانت على الصحيح من المذهب لإطلاق إباحتها وقدمه في الفروع .
وعنه تجب الفدية في عقب النعل أو قيدها وهو السير المعترض على الزمام وذكره في الإرشاد .
وقال القاضي مراده العريضين وصححه بعضهم لأنه معتاد فيها .
تنبيه شمل قوله لبس المخيط ما عمل على قدر العضو وهذا إجماع ولو كان درعا منسوجا أو لبدا معقودا ونحو ذلك قال جماعة بما عمل على قدره وقصد به .
وقال القاضي وغيره ولو كان غير معتاد كجورب في كف وخف في رأس فعليه الفدية .
فائدتان .
الأولى لا يشترط في اللبس أن يكون كثيرا بل الكثير والقليل سواء .
قوله ولا يعقد عليه منطقة ولا رداء ولا غيره .
نص عليه وليس له أن يحكمه بشوكة أو إبرة أو خيط ولا يزره في عروته ولا يغرزه في إزاره فإن فعل أثم وفدى