.
قال في الرعاية الكبرى قطع في الأقيس وقيل لا يقطع صححه في النظم وأطلقهما في المغني والشرح والحاويين والرعاية الصغرى .
الثالثة قوله وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين .
وهذا بلا نزاع ويلزمه أيضا حمايتهم من أهل الذمة .
قوله وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم .
هذا الصحيح من المذهب جزم به في المحرر وغيره وصححه في الفروع وغيره وقدمه في المغني والشرح وغيرهما .
وقيل يجوز وهو احتمال في المغني والشرح .
وذكر الشيخ تقي الدين رواية منصوصة يجوز شراؤهم من سابيهم .
فائدتان .
إحداهما الصحيح من المذهب جواز شراء أولاد الكفار المهادنين منهم وأهليهم كحربي باع أهله وأولاده جزم به بن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفروع وصححه في النظم .
وعنه يحرم شراؤهم كذمي باعهم وأطلقهما في المحرر والرعايتين والحاويين في الأهل والأولاد .
وذكر جماعة من الأصحاب إن قهر حربي ولده أو ورحمه على نفسه وباعه من مسلم وكافر فقيل يصح البيع .
نقل الشالنجي لا بأس فإن دخل بأمان لم يشتر .
وقيل لا يصح وإنما يملكه بتوصله بعوض وإن لم يكن صحيحا كدخوله بغير أمان فرارا منهم نص عليه .
قال في الفروع والمسألة مبنية على العتق على الحربي بالرحم هل يحصل أم لا لأنه حكم الإسلام انتهى