.
وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف ظاهر الكتاب والسنة .
قوله فأما الصابئ فينظر فيه فإن انتسب إلي أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا .
هذا اختيار المصنف والشارح وجماعة من الأصحاب وجزم به بن البنا في عقوده وبن منجا في شرحه .
قال في الرعاية الكبرى والصابئ إن وافق اليهود والنصارى في دينهم وكتابهم فهو منهم وإلا فهو كعابد وثن .
وقيل بل يقتل مطلقا إن قال الفلك حي ناطق والكواكب السبعة آلهة .
والصحيح من المذهب أن حكمهم حكم من تدين بالتوراة والإنجيل مثل السامرة والفرنج .
قال الإمام أحمد هم جنس من النصارى .
وجزم به في الهداية وتذكرة بن عقيل والمذهب ومسبوك الذهب والمحرر والنظم والرعاية الصغرى والحاويين وإدراك الغاية وتذكرة بن عبدوس وغيرهم أنهم يوافقون النصارى فحكمهم حكمهم لكن يخالفونهم في الفروع .
قال في الحاوي وغيره وجزم به في الخلاصة وغيرها تؤخذ الجزية منهم وقدمه في الفروع .
وقال الإمام أحمد أيضا في موضع آخر بلغني أنهم يسبتون فإذا أسبتوا فهم من اليهود .
ونقل حنبل من ذهب مذهب عمر فإنه قال هم يسبتون جعلهم بمنزلة اليهود .
وقال في الترغيب في ذبيحة الصابئة روايتان مأخذهما هل هم من النصارى أم لا